هيئة الطاقة: مشاريع طاقة شمسية للأسر الفقيرة و90% من العدادات أصبحت ذكية
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن رسوم إعادة التيار الكهربائي ليست الكلفة الحقيقية لعملية الإعادة، موضحًا أن القيمة، تُعد تعليمات تصدر عن الهيئة وتقوم شركات الكهرباء بتنفيذها.
وأضاف السعايدة لـ "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر "راديو هلا" أن الهدف من هذه الإجراءات هو مساعدة المواطنين على الالتزام بدفع الذمم المالية المترتبة عليهم، لضمان استدامة إيصال التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن الطريقة الإلكترونية المستخدمة حاليا لإعادة التيار تتم عبر غرفة مراقبة مزودة بتقنيات عالية الجودة، وتم تدريب الكوادر الفنية للاستجابة السريعة، مشيرا إلى أن هناك حد أعلى لتكلفة إعادة التيار تم تحديده بحيث يكون تصاعدي على كل مرة يتم فيها فصل التيار .
ولفت إلى أن الهيئة تمنح المشتركين فترة سماح تصل إلى 60 يوما لتسديد الفواتير المستحقة، مبينا انه في حال وجود شكوك حول مصداقية قيمة فاتورة الكهرباء، يمكن للمواطن مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مباشرة.
وفيما يتعلق بارتفاع الاستهلاك في مناطق الأغوار والعقبة ، أوضح السعايدة أن هذه المناطق تشهد زيادة في استهلاك الكهرباء نتيجة الظروف الجوية، مؤكدًا وجود مشاريع طاقة شمسية موجهة للأسر الفقيرة وذوي الدخل المتوسط بهدف التخفيف من الأعباء المالية عليهم.
وبيّن أن هناك برامج لترشيد الطاقة، حيث تم تركيب أنظمة طاقة شمسية مجانية لـ 10 آلاف أسرة حتى الآن.
كما أعلن أن ما يقارب 2.5 مليون عداد كهرباء، أي ما نسبته 87%، تم استبدالها خلال الأسبوع الماضي من العدادات التقليدية إلى عدادات ذكية، متوقعًا أن تصل النسبة إلى 90% بنهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن المتوسط العام لثلاث شركات كهرباء يبلغ 90% في هذا المجال.
اقرا ايضا:
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهام
الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسع في تشكيلها.
وكان مجلس الوزراء، قد كلّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونية ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللجان الحكومية والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتشريعات بشكل شمولي، ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللجان، والحيلولة دون التوسع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آلية صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبررات حقيقية.
ويهدف النظام الجديد إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة.
كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً.
وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بُعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة.
وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحددة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة.
وعلى صعيد متّصل، أقرّ مجلس الوزراء تعليمات التحليل والتقييم الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، وذلك استناداً لأحكام المادة 6 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024م وتعديلاته.
وتُعتبر هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد رواتب الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، إذ تهدف لإيجاد آلية موضوعية وموحدة تُطبق على جميع الوظائف القيادية العليا، وذلك من خلال تحديد الأهمية النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها.
وتُطبق هذه التعليمات على الوظائف القيادية العليا التي يتم التعيين عليها بعد سريان أحكام هذه التعليمات، أو الوظائف القيادية العليا المعين عليها قبل سريان هذه التعليمات عند تجديد عقود شاغليها أو منحهم الزيادة السنوية.
وبموجب هذه التعليمات، تتولى لجنة تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا، وفقاً لمجموعة من العوامل والمعايير، التي تأخذ بعين الاعتبار كفايات ومتطلبات إشغال الوظيفة، وحجم الدائرة من حيث مواردها المالية والبشرية، وأثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات، على أن يُعتمد تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا من مجلس الوزراء.
يُشار إلى أن هذه التعليمات ستحل محل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023م.
وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م.
ويأتي النظام لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح.
كما يهدف النظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 – 2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وسيتم بموجب النظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها.
وسيتمّ بموجب النظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
وقرّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرته الهيئة العامة للنقابة.
ويأتي النظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية.
وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناءً على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محددة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
وعلى صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
أخبار متعلقة
%68 إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع
إطلاق مبادرة "التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات" في إربد
مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23
"زراعة إربد" تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم
الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة
وزير الأوقاف يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك
المركز الوطني لتطوير المناهج يُطلق منهاج "المهارات الرقمية" لجميع الصفوف
تعرف على سعر الزي المدرسي والحقائب في الأردن هذا العام

تعليقات
إرسال تعليق